فصل: جَوَازُ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدِ الْحَلَالِ إذَا لَمْ يَصُدّهُ لِأَجْلِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.هَلْ يَجُوزُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ:

وَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي جَوَازِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا أَحْمَدَ، أَشْهَرُهُمَا: إنّهُ لَا يَصِحّ وَاَلّذِينَ قَالُوا بِالصّحّةِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ رَحِمَهُمْ اللّهُ بَنَوْهُ عَلَى أُصُولِهِمْ وَأَنّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ فَإِذَا أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجّ فَقَدْ الْتَزَمَ زِيَادَةَ عَمَلٍ عَلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجّ وَحْدَهُ وَمَنْ قَالَ يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ قَالَ لَمْ يُسْتَفَدْ بِهَذَا الْإِدْخَالِ إلّا سُقُوطُ أَحَدِ السّفَرَيْنِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِهِ زِيَادَةَ عَمَلٍ بَلْ نُقْصَانَهُ فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

.فصل عُذْرُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعُمْرَةٍ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجّ:

وَأَمّا الْقَائِلُونَ إنّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجّ فَعُذْرُهُمْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ تَمَتّعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَهَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَهَلّ بِالْحَجّ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنّهُ أَحْرَمَ أَوّلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجّ وَيُبَيّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنّ ابْنَ عُمَرَ لَمّا حَجّ زَمَنَ ابْنِ الزّبَيْرِ أَهَلّ بِعُمْرَةٍ ثُمّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنّي قَدْ أَوْجَبْت حَجّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيدٍ ثُمّ انْطَلَقَ يُهِلّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتّى قَدِمَ مَكّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصّرْ وَلَمْ يَحِلّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ حَتّى كَانَ يَوْمَ النّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنّ ذَلِكَ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوّلِ. وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. فَعِنْدَ هَؤُلَاءِ أَنّهُ كَانَ مُتَمَتّعًا فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ قَارِنًا فِي أَثْنَائِهِ وَهَؤُلَاءِ أَعْذَرُ مِنْ الّذِينَ قَبْلَهُمْ وَإِدْخَالُ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ يُعْرَفُ وَقَدْ أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بِإِدْخَالِ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَصَارَتْ قَارِنَةً وَلَكِنْ سِيَاقُ الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَةِ يَرُدّ عَلَى أَرْبَابِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. أَنَسًا أَخْبَرَ أَنّهُ حِينَ صَلّى الظّهْرَ أَهَلّ بِهِمَا جَمِيعًا، وَفِي الصّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلّ فَلَوْلَا أَنّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ وَكَانَ مِنْ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلّ بِالْحَجّ، فَقَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِمّنْ أَهَلّ بِعُمْرَةٍ وَذَكَرْت الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنّهُ لَمْ يُهِلّ إذْ ذَاكَ بِعُمْرَةٍ فَإِذَا جَمَعْت بَيْنَ قَوْلِ عَائِشَةَ هَذَا، وَبَيْنَ قَوْلِهَا فِي الصّحِيحِ: تَمَتّعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَ قَوْلِهَا وَأَهَلّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ وَالْكُلّ فِي الصّحِيحِ، عَلِمْتَ أَنّهَا إنّمَا نَفَتْ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَأَنّهَا لَمْ تَنْفِ عُمْرَةَ الْقِرَانِ وَكَانُوا يُسَمّونَهَا تَمَتّعًا كَمَا تَقَدّمَ وَأَنّ ذَلِكَ لَا يُنَاقِضُ إهْلَالَهُ بِالْحَجّ فَإِنّ عُمْرَةَ الْقِرَانِ فِي ضِمْنِهِ وَجُزْءٌ مِنْهُ وَلَا يُنَافِي قَوْلَهَا: أَفْرَدَ الْحَجّ، فَإِنّ أَعْمَالَ الْعُمْرَةِ لَمّا دَخَلَتْ فِي أَعْمَالِ الْحَجّ وَأَفْرَدَتْ أَعْمَالَهُ كَانَ ذَلِكَ إفْرَادًا بِالْفِعْلِ. وَأَمّا التّلْبِيَةُ بِالْحَجّ مُفْرَدًا، فَهُوَ إفْرَادٌ بِالْقَوْلِ وَقَدْ قِيلَ إنّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَتّعَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَبَدَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَهَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَهَلّ بِالْحَجّ، مَرْوِيّ بِالْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِهِ الْآخَرِ وَأَنّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ الّذِي فَعَلَ ذَلِكَ عَامَ حَجّهِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزّبَيْرِ وَأَنّهُ بَدَأَ فَأَهَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ قَالَ مَا شَأْنُهُمَا إلّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنّي قَدْ أَوْجَبْت حَجّا مَعَ عُمْرَتِي، فَأَهَلّ بِهِمَا جَمِيعًا، ثُمّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَإِنّمَا أَرَادَ اقْتِصَارَهُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ فَحُمِلَ عَلَى الْمَعْنَى، وَرُوِيَ بِهِ إنّ رَسُولَ اللّهِ بَدَأَ فَأَهَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَهَلّ بِالْحَجّ، وَإِنّمَا الّذِي فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَهَذَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ بَلْ مُتَعَيّنٌ فَإِنّ عَائِشَةَ قَالَتْ عَنْهُ لَوْلَا أَنّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَسٌ قَالَ عَنْهُ إنّهُ حِينَ صَلّى الظّهْرَ أَوْجَبَ حَجّا وَعُمْرَةً وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَخْبَرَ عَنْهُ أَنّ الْوَحْيَ جَاءَهُ مِنْ رَبّهِ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ. قِيلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِقَوْلِ الزّهْرِيّ: إنّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ؟ قِيلَ الّذِي أَخْبَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا عَنْ حَجّهِ وَعُمْرَتِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْهَا فِي الصّحِيحَيْنِ، وَطَافَ الّذِينَ أَهَلّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمّ حَلّوا، ثُمّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجّهِمْ وَأَمّا الّذِينَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، فَهَذَا مِثْلُ الّذِي رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ سَوَاءٌ. وَكَيْفَ تَقُولُ عَائِشَةُ إنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَدَأَ فَأَهَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَهَلّ بِالْحَجّ، وَقَدْ قَالَتْ إنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْلَا أَنّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَقَالَتْ وَأَهَلّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ؟ فَعُلِمَ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يُهِلّ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ.

.فصل عُذْرُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إحْرَامًا مُطْلَقًا لَمْ يُعَيّنْ فِيهِ نُسُكًا ثُمّ عَيّنَهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ:

وَأَمّا الّذِينَ قَالُوا: إنّهُ أَحْرَمَ إحْرَامًا مُطْلَقًا، لَمْ يُعَيّنْ فِيهِ نُسُكًا، ثُمّ عَيّنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمّا جَاءَهُ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشّافِعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ نَصّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ. قَالَ وَثَبَتَ أَنّهُ خَرَجَ يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ عُمْرَةً ثُمّ قَالَ وَمَنْ وَصَفَ انْتِظَارَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقَضَاءَ إذْ لَمْ يَحُجّ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ نُزُولِ الْفَرْضِ طَلَبًا لِلِاخْتِيَارِ فِيمَا وَسّعَ اللّهُ مِنْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَحْفَظَ لِأَنّهُ قَدْ أُتِيَ بِالْمُتَلَاعِنَيْنِ فَانْتَظَرَ الْقَضَاءَ كَذَلِكَ حُفِظَ عَنْهُ فِي الْحَجّ يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ. وَعُذْرُ أَرْبَابِ هَذَا الْقَوْلِ مَا ثَبَتَ فِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا نَذْكُرُ حَجّا وَلَا عُمْرَةً وَفِي لَفْظٍ يُلَبّي لَا يَذْكُرُ حَجّا وَلَا عُمْرَةً وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا نَرَى إلّا الْحَجّ حَتّى إذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلّ وَقَالَ طَاوُوسٌ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمّي حَجّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلّ بِالْحَجّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً... الْحَدِيثُ. وَقَالَ جَابِر فِي حَدِيثِهِ الطّوِيلِ فِي سِيَاقِ حَجّةِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إلَى مَدّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلّ بِالتّوْحِيدِ لَبّيْكَ اللّهُمّ لَبّيْكَ لَبّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبّيْكَ إنّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. وَأَهَلّ النّاسُ بِهَذَا الّذِي يُهِلّونَ بِهِ وَلَزِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَلْبِيَتَه فَأَخْبَرَ جَابِرٌ أَنّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذِهِ التّلْبِيَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنّهُ أَضَافَ إلَيْهَا حَجّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا قِرَانًا، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ مَا يُنَاقِضُ أَحَادِيثَ تَعْيِينِهِ النّسُكَ الّذِي أَحْرَمَ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ وَأَنّهُ الْقِرَانُ. فَأَمّا حَدِيثُ طَاوُسٍ فَهُوَ مُرْسَلٌ لَا يُعَارِضُ بِهِ الْأَسَاطِينَ الْمُسْنَدَاتِ وَلَا يُعْرَفُ اتّصَالُهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ. وَلَوْ صَحّ فَانْتِظَارُهُ لِلْقَضَاءِ كَانَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِيقَاتِ فَجَاءَهُ الْقَضَاءُ وَهُوَ بِذَلِكَ الْوَادِي، أَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبّهِ تَعَالَى فَقَالَ صَلّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجّةٍ فَهَذَا الْقَضَاءُ الّذِي انْتَظَرَهُ جَاءَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَعَيّنَ لَهُ الْقِرَانَ. وَقَوْلُ طَاوُسٍ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ، هُوَ قَضَاءٌ آخَرُ غَيْرُ الْقَضَاءِ الّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ بِإِحْرَامِهِ فَإِنّ ذَلِكَ كَانَ بِوَادِي الْعَقِيقِ، وَأَمّا الْقَضَاءُ الّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ بَيْنَ الصّفّا وَالْمَرْوَة، فَهُوَ قَضَاءُ الْفَسْخِ أَمَرَ بِهِ الصّحَابَةَ إلَى الْعُمْرَةِ فَحِينَئِذٍ أَمَرَ كُلّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ مِنْهُمْ أَنْ يَفْسَخَ حَجّهُ إلَى عُمْرَةٍ وَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، وَكَانَ هَذَا أَمْرَ حَتْمٍ بِالْوَحْيِ فَإِنّهُمْ لَمّا تَوَقّفُوا فِيهِ قَالَ اُنْظُرُوا الّذِي آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ. فَأَمّا قَوْلُ عَائِشَةَ خَرَجْنَا لَا نَذْكُرُ حَجّا وَلَا عُمْرَةً فَهَذَا إنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْهَا، وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَإِلّا نَاقَضَ سَائِرَ الرّوَايَاتِ الصّحِيحَةِ عَنْهَا، أَنّ مِنْهُمْ مَنْ أَهَلّ عِنْدَ الْمِيقَاتِ بِحَجّ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلّ بِعُمْرَةٍ وَأَنّهَا مِمّنْ أَهَلّ بِعُمْرَةٍ. وَأَمّا قَوْلُهَا: نُلَبّي لَا نَذْكُرُ حَجّا وَلَا عُمْرَةً فَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ وَلَمْ تَقُلْ إنّهُمْ اسْتَمَرّوا عَلَى ذَلِكَ إلَى مَكّةَ، هَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنّ الّذِينَ سَمِعُوا إحْرَامَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا أَهَلّ بِهِ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ وَأَخْبَرُوا بِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى رَدّ رِوَايَاتِهِمْ. وَلَوْ صَحّ عَنْ عَائِشَةَ ذَلِكَ لَكَانَ غَايَتُهُ أَنّهَا لَمْ تَحْفَظْ إهْلَالَهُمْ عِنْدَ الْمِيقَاتِ فَنَفَتْهُ وَحَفِظَهُ غَيْرُهَا مِنْ الصّحَابَةِ فَأَثْبَتَهُ وَالرّجَالُ بِذَلِكَ أَعْلَمُ مِنْ النّسَاءِ. وَأَمّا قَوْلُ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَأَهَلّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالتّوْحِيدِ فَلَيْسَ فِيهِ إلّا إخْبَارُهُ عَنْ صِفَةِ تَلْبِيَتِهِ وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيٌ لِتَعْيِينِهِ النّسُكَ الّذِي أَحْرَمَ بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ. وَبِكُلّ حَالٍ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيحَةً فِي نَفْيِ التّعْيِينِ لَكَانَتْ أَحَادِيثُ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ أَوْلَى بِالْأَخْذِ مِنْهَا؛ لِكَثْرَتِهَا، وَصِحّتِهَا، وَاتّصَالِهَا، وَأَنّهَا مُثْبِتَةٌ مُبَيّنَةٌ مُتَضَمّنَةٌ لِزِيَادَةٍ خَفِيَتْ عَلَى مَنْ نَفَى، وَهَذَا بِحَمْدِ اللّهِ وَاضِحٌ وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ.

.فَصْلٌ وَلْنَرْجِعْ إلَى سِيَاقِ حَجّتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم:

وَلَبّدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ بِالْغِسْلِ وَهُوَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى وَزْنِ كِفْلٍ خِطْمِيّ وَنَحْوِهِ يُلَبّدُ بِهِ الشّعْرُ حَتّى لَا يَنْتَشِرَ وَأَهَلّ فِي مُصَلّاهُ ثُمّ رَكِبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَهَلّ أَيْضًا، ثُمّ أَهَلّ لَمّا اسْتَقَلّتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَأَيْمُ اللّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلّاهُ وَأَهَلّ حِينَ اسْتَقَلّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ. وَكَانَ يُهِلّ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ تَارَةً وَبِالْحَجّ تَارَةً لِأَنّ الْعُمْرَةَ جُزْءٌ مِنْهُ فَمِنْ ثَمّ قِيلَ قَرَنَ وَقِيلَ تَمَتّعَ وَقِيلَ أَفْرَدَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الظّهْرِ بِيَسِيرٍ وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ وَالْمَحْفُوظُ أَنّهُ إنّمَا أَهَلّ بَعْدَ صَلَاةِ الظّهْرِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ قَطّ: إنّ إحْرَامَهُ كَانَ قَبْلَ الظّهْرِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ هَذَا. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا أَهَلّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلّا مِنْ عِنْدِ الشّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ وَقَدْ قَالَ أَنَسٌ إنّهُ صَلّى الظّهْرَ ثُمّ رَكِبَ وَالْحَدِيثَانِ فِي الصّحِيحِ. فَإِذَا جَمَعْت أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ تَبَيّنَ أَنّهُ إنّمَا أَهَلّ بَعْدَ صَلَاةِ الظّهْرِ ثُمّ لَبّى فَقَالَ لَبّيْكَ اللّهُمّ لَبّيْكَ لَبّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبّيْكَ إنّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِهَذِهِ التّلْبِيَةِ حَتّى سَمِعَهَا أَصْحَابُهُ وَأَمَرَهُمْ وَكَانَ حَجّهُ عَلَى رَحْلٍ لَا فِي مَحْمِلٍ وَلَا هَوْدَجٍ وَلَا عَمّارِيَةٍ وَزَامِلَتُهُ تَحْتَهُ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَاز رُكُوبِ الْمُحْرِمِ فِي الْمَحْمِلِ وَالْهَوْدَجِ وَالْعَمّارِيّةِ وَنَحْوِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَةَ.
وَالثّانِي: الْمَنْعُ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

.فصل تَخْيِيرُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِهِ بَيْنَ الْأَنْسَاكِ الثّلَاثَةِ:

ثُمّ إنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيّرَهُمْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بَيْنَ الْأَنْسَاكِ الثّلَاثَةِ ثُمّ نَدَبَهُمْ عِنْدَ دُنُوّهِمْ مِنْ مَكّةَ إلَى فَسْخِ الْحَجّ وَالْقِرَانِ إلَى الْعُمْرَةِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ثُمّ حَتّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْمَرْوَةِ.

.السّنَنُ الّتِي وَرَدَتْ فِي قِصّةِ وِلَادَةِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس بِذِي الْحُلَيْفَةِ:

وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ زَوْجَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ مُحَمّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُحْرِمَ وَتُهِلّ. وَكَانَ فِي قِصّتِهَا ثَلَاثُ سُنَنٍ إحْدَاهَا: غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَالثّانِيَةُ أَنّ الْحَائِضَ تَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهَا، وَالثّالِثَةُ أَنّ الْإِحْرَامَ يَصِحّ مِنْ الْحَائِضِ. سَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُلَبّي بِتَلْبِيَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَالنّاسُ مَعَهُ يَزِيدُونَ فِيهَا وَيَنْقُصُونَ وَهُوَ يُقِرّهُمْ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ وَلَزِمَ تَلْبِيَتَهُ فَلَمّا كَانُوا بِالرّوْحَاءِ رَأَى حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيرًا، فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَجَاءَ صَاحِبُهُ إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ شَأْنُكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرّفَاقِ.

.جَوَازُ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدِ الْحَلَالِ إذَا لَمْ يَصُدّهُ لِأَجْلِهِ:

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدِ الْحَلَالِ إذَا لَمْ يَصِدْهُ لِأَجْلِهِ وَأَمّا كَوْنُ صَاحِبِهِ لَمْ يُحْرِمْ فَلَعَلّهُ لَمْ يَمُرّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَهُوَ كَأَبِي قَتَادَةَ فِي قِصّتِهِ. وَتَدُلّ هَذِهِ الْقِصّةُ عَلَى أَنّ الْهِبَةَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ وَهَبْتُ لَك، بَلْ تَصِحّ بِمَا يَدُلّ عَلَيْهَا، وَتَدُلّ عَلَى قِسْمَتِهِ اللّحْمَ مَعَ عِظَامِهِ بِالتّحَرّي، وَتَدُلّ عَلَى أَنّ الصّيْدَ يُمْلَكُ بِالْإِثْبَاتِ وَإِزَالَةِ امْتِنَاعِهِ وَأَنّهُ لِمَنْ أَثْبَتَهُ لَا لِمَنْ أَخَذَهُ وَعَلَى حِلّ أَكْلِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيّ وَعَلَى التّوْكِيلِ فِي الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَوْنِ الْقَاسِمِ وَاحِدًا. فَصْلٌ ثُمّ مَضَى حَتّى إذَا كَانَ بِالْأُثَايَةِ بَيْنَ الرّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ، إذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلّ فِيهِ سَهْمٌ فَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنْ النّاسِ حَتّى يُجَاوِزُوا. صَادَ الْحِمَارَ كَانَ حَلَالًا، فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَكْلِهِ وَهَذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنّهُ حَلَالٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ فِي أَكْلِهِ وَوَكّلَ مَنْ يَقِفُ عِنْدَهُ لِئَلّا يَأْخُذَهُ أَحَدٌ حَتّى يُجَاوِزُوه.

.قَتْلُ الْمُحْرِمِ لِلصّيْدِ يَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَة:

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنّ قَتْلَ الْمُحْرِمِ لِلصّيْدِ يَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ فِي عَدَمِ الْحِلّ إذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا، لَمْ تَضِعْ مَالِيّتُهُ. فَصْلٌ ثُمّ سَارَ حَتّى إذَا نَزَلَ بِالْعَرْجِ، وَكَانَتْ زِمَالَتُهُ وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً وَكَانَتْ مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرٍ إلَى جَانِبِهِ وَعَائِشَةُ إلَى جَانِبِهِ الْآخَرِ وَأَسْمَاءُ زَوْجَتُهُ إلَى جَانِبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ الْغُلَامَ وَالزّمَالَةَ إذْ طَلَعَ الْغُلَامُ لَيْسَ مَعَهُ الْبَعِيرُ فَقَالَ أَيْنَ بَعِيرُك؟ فَقَالَ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلّهُ. قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَبَسّمُ وَيَقُول: اُنْظُرُوا إلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ، وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَيَتَبَسّمَ وَمِنْ تَرَاجِمِ أَبِي دَاوُدَ عَلَى هَذِهِ الْقِصّةِ بَابٌ الْمُحْرِمُ يُؤَدّبُ غُلَامَهُ.

.فصل رَدّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِمَارَ الْوَحْشِ مَعَ تَعْلِيلِهِ بِأَنّهُ مُحْرِمٌ:

ثُمّ مَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى إذَا كَانَ بِالْأَبْوَاءِ، أَهْدَى لَهُ الصّعْبُ بْنُ جَثّامَةَ عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشِيّ فَرَدّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: إنّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَيْكَ إلّا أَنّا حُرُمٌ وَفِي الصّحِيحَيْنِ: أَنّهُ أَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيّا، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ وَقَالَ الْحُمَيْدِيّ كَانَ سُفْيَان يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَحْمُ حِمَارِ وَحْشٍ وَرُبّمَا قَالَ سُفْيَانُ يَقْطُرُ دَمًا، وَرُبّمَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَكَانَ سُفْيَانُ فِيمَا خَلَا رُبّمَا قَالَ حِمَارَ وَحْشٍ ثُمّ صَارَ إلَى لَحْمِ حَتّى مَاتَ. وَفِي رِوَايَةٍ شِقّ حِمَارِ وَحْشٍ وَفِي رِوَايَةٍ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ. وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ الضّمْرِيّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الصّعْبِ أَهْدَى لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ فَأَكَلَ مِنْهُ وَأَكَلَ الْقَوْمُ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ. فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، فَكَأَنّهُ رَدّ الْحَيّ وَقَبِلَ اللّحْمَ. وَقَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ فَإِنْ كَانَ الصّعْبُ بْنُ جَثّامَةَ أَهْدَى لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحِمَارَ حَيّا، فَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ حِمَارِ وَحْشٍ وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لَحْمَ الْحِمَارِ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدّهُ عَلَيْهِ وَإِيضَاحُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ. قَالَ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَنّهُ أَهْدَى لَهُ حِمَارًا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ حَدّثَ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ. قُلْت: أَمّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرٍ فَغَلَطٌ بِلَا شَكّ فَإِنّ الْوَاقِعَةَ وَاحِدَةٌ وَقَدْ اتّفَقَ الرّوَاةُ أَنّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ إلّا هَذِهِ الرّوَايَةَ الشّاذّةَ الْمُنْكَرَة. وَأَمّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ الّذِي أَهْدَاهُ حَيّا، أَوْ لَحْمًا، فَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى لَحْمًا أَوْلَى لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنّ رَاوِيَهَا قَدْ حَفِظَهَا، وَضَبَطَ الْوَاقِعَةَ حَتّى ضَبَطَهَا: أَنّهُ يَقْطُرُ دَمًا، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى حِفْظِهِ لِلْقِصّةِ حَتّى لِهَذَا الْأَمْرِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ.
الثّانِي: أَنّ هَذَا صَرِيحٌ فِي كَوْنِهِ بَعْضَ الْحِمَارِ وَأَنّهُ لَحْمٌ مِنْهُ فَلَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ أَهْدَى لَهُ حِمَارًا، بَلْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى لَحْمًا، تَسْمِيَةً لِلّحْمِ بِاسْمِ الْحَيَوَانِ وَهَذَا مِمّا لَا تَأْبَاهُ اللّغَةُ.
الثّالِثُ أَنّ سَائِرَ الرّوَايَاتِ مُتّفِقَةٌ عَلَى أَنّهُ بَعْضٌ مِنْ أَبْعَاضِهِ وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ هَلْ هُوَ عَجُزُهُ أَوْ شِقّهُ أَوْ رِجْلُهُ أَوْ لَحْمٌ مِنْهُ؟ وَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ هَذِهِ الرّوَايَاتِ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشّقّ هُوَ الّذِي فِيهِ الْعَجُزُ وَفِيهِ الرّجْلُ فَصَحّ التّعْبِيرُ عَنْهُ بِهَذَا وَهَذَا، وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ قَوْلِهِ حِمَارًا وَثَبَتَ عَلَى قَوْلِهِ لَحْمَ حِمَارٍ حَتّى مَاتَ. وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنّهُ تَبَيّنَ لَهُ أَنّهُ إنّمَا أَهْدَى لَهُ لَحْمًا لَا حَيَوَانًا، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَكْلِهِ لَمّا صَادَهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَإِنّ قِصّةَ أَبِي قَتَادَةَ كَانَتْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتّ وَقِصّةُ الصّعْبِ قَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنّهَا كَانَتْ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ مِنْهُمْ الْمُحِبّ الطّبَرِيّ فِي كِتَابِ حَجّةِ الْوَدَاعِ لَهُ. أَوْ فِي بَعْضِ عُمْرِهِ وَهَذَا مِمّا يُنْظَرُ فِيهِ. وَفِي قِصّةِ الظّبْيِ وَحِمَارٍ يَزِيدُ بْنُ كَعْبٍ السّلَمِيّ الْبَهْزِيّ، هَلْ كَانَتْ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ أَوْ فِي بَعْضِ عُمْرِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ؟ فَإِنّ حَمْلَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى أَنّهُ لَمْ يَصِدْهُ لِأَجْلِهِ وَحَدِيثَ الصّعْبِ عَلَى أَنّهُ صِيدَ لِأَجْلِهِ زَالَ الْإِشْكَالُ وَشَهِدَ لِذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمَرْفُوعُ صَيْدُ الْبَرّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ كَانَ الْحَدِيثُ قَدْ أُعِلّ بِأَنّ الْمُطّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ رَاوِيَهُ عَنْ جَابِرٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْهُ قَالَهُ النّسَائِيّ. قَالَ الطّبَرِيّ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ لَهُ فَلَمّا كَانَ فِي بَعْضِ الطّرِيقِ اصْطَادَ أَبُو قَتَادَةَ حِمَارًا وَحْشِيّا، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَأَحَلّهُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُمْ هَلْ أَمَرَهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ؟ وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ رَحِمَهُ اللّهُ فَإِنّ قِصّةَ أَبِي قَتَادَةَ إنّمَا كَانَتْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، هَكَذَا رُوِيَ فِي الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِهِ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ فَذَكَرَ قِصّةَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيّ.